الرؤية
المساهمة في رفع مكانة و مستوى تعليم المرأة السعودية الذي ينعكس بدوره على المجتمع كافةً.
الأهداف:
1. توسيع دائرة التعليم الجامعي للمواطنات اللاتي لديهن الرغبة في مواصلة التعليم.
2. مساعدة خريجات الثانوية العامة الحاصلات على نسبة (60%) من مواصلة تعليمهن الجامعي.
3. التحاق الطالبات اللاتي لم يحالفهن الحظ في القبول بسبب السعة الاستيعابية للكلية رغم حصولهن على نسبة أعلى من (60%) في الثانوية العامة.
المهام الإدارية التي تقوم بها وكالة شؤون الطالبات المنتسبات :
1. تسجيل الطالبات المستجدات في بداية كل عام دراسي جديد .
2. تعريف الطالبات بنظام دراسة الانتساب .
3. الإرشاد الأكاديمي للطالبات .
4. القيام بأعمال شؤون الطالبات .
5. تنظيم اللقاءات الشهرية بين الطالبات و أعضاء هيئة التدريس لتوضيح المقررات الدراسية ومفرداتها.
6. الأشراف على كل ما يخص الطالبة المنتسبة (مشكلات أكاديمية ، نظام الكلية ، نفسية واجتماعية) .
7. الأعمال التي تخص الكنترول والسير والتصحيح ، وإظهار نتائج الطالبات واعتمادها .
8. مهام إدارية تتعلق بنظام الصادر والوارد من وإلى قسم الانتساب .
9. حضور مجالس الكلية وصندوق الطالبات .
10. الأشراف على موقع الكلية وتجديده بصورة منتظمة في كل ما يخص الطالبة المنتسبة من معلومات عن الانتساب بشكل عام ، جميع النماذج الخاصة بالانتساب ، و المقررات الدراسية وإظهار النتائج للطالبات بشكل خاص .
الوحدات الإدارية (الشعب) لنظام الانتساب :
1. شعبة قسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية . (قبول وتسجيل الطالبات ، الإرشاد الأكاديمي ، شئون الطالبات)
2. شعبة قسم اللغة العربية والعلوم الاجتماعية . (قبول وتسجيل الطالبات ، الإرشاد الأكاديمي ، شئون الطالبات)
الأقسام العلمية المتاحة هما :
_ قسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية . 2 _ قسم اللغة العربية والعلوم الاجتماعية .
شروط قبول دراسة الطالبة المستجدة عن طريق الانتساب :
1. أن تكون لائقة طبياً.
2. أن تكون حسنة السيرة والسلوك .
3. أن تستوفي أي شروط أخرى تحددها الكلية وتعلن عنها وقت التقديم .
4. الحصول على موافقة جهة العمل بالدراسة إذا كانت تعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
5. أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو غير سعودية لأم سعودية وفق المرسوم السامي رقم 5/ب/5777في تاريخ 24/2/1418هـ.
6. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها وأن تكون النسبة المئوية لنجاحها في الثانوية العامة لا تقل عن 60%.
7. ألا يكون قد مضى على تخرجها من الثانوية العامة مدة تزيد على خمس سنوات ، ويجوز لمجلس الكلية الاستثناء من هذا الشرط إذا توفرت أسباب مقنعة .
8. الطالبات الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة لهن حالتان:
الحالة الأولي / أن تكون خريجة الكلية المتوسطة معلمة وترغب بالقبول منتسبة فيشترط لها الحصول على نسبة 85% ولا ينظر لسنة تخرجها ويطلب منها موافقة جهة العمل على الدراسة .
الحالة الثانية / أن تكون خريجة الكلية المتوسطة لا تعمل وترغب بالقبول منتسبة فلا ينظر إلي نسبتها أو لعدد سنوات تخرجها .
المستندات المطلوبة للقبول في الكلية:
1. استيفاء استمارة طلب الالتحاق.
2. أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها (صورتين منها ).
3. تقديم أصل موافقة جهة العمل ( إن كانت تعمل ) .
4.صورة دفتر العائلة لولي الأمر أو صورة البطاقة الشخصية للطالبة مع الأصل للمطابقة.
اللوائح والأنظمة :
نظام الدراسة :
§ تسير الدراسة في الكلية على نظام السنوات الدراسية الكاملة .
§ عدد سنوات الدراسة أربع سنوات دراسية ، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين دراسيين رئيسان هما : الفصل (الأول+الثاني) .
§ تتدرج الطالبة في مقررات الدراسة وفقاً لإحكام الانتقال من سنه إلى أخرى .
§ ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالبة المنتسبة عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالبة المنتظمة في التخصصات المتاحة للانتساب .
§ تعامل الطالبة المنتسبة من حيث القبول ورصد التقديرات ، والتحويل والفَصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالبة المنتظمة عدا حضور المحاضرات (الطالبة المنتسبة ليس لها حضور) .
§ يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالبة بالانتساب .
الانتقال من فرقة دراسية إلى فرقة أعلى :
§ تنقل الطالبة إلى الفرقة الأعلى مع بداية الفصل الأول من كل سنة دراسية جديدة إذا نجحت في جميع مقررات الفصليين الدراسيين .
§ تنقل الطالبة إلى الفرقة الأعلى مع حمل ما لا يزيد على ثلاث مواد رسوب من فرقتها الحالية (أو مادتان من فرقتها الحالية ومادة من الفرقة السابقة) .
§ الطالبة الراسبة في أكثر من ثلاث مواد من فرقتها (الحالية أو السابقة) تبقى في فرقتها للإعادة وعليها أن تعيد المواد التي رسبت فيها فقط .
§ الطالبة الراسبة في مادة التربية العملية تبقى للإعادة بفرقتها .
§ لا يجوز للطالبة أن تبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين .
§ يجوز لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة أداء الاختبار من خارج الكلية في السنة التالية مباشرة على ألا تستفيد الطالبة من هذا الاستثناء أكثر من مرتين طوال مدة الدراسة .
التحويل :
شروط التحويل :
1. أن تكون الطالبة قد درست في كلية معترف بها .
2. ألا تكون مفصولة من الكلية المحولة منها لأسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد التحويل أن الطالبة سبق فصلها لأسباب تأديبية فيُعتبر قيدها ملغي من تاريخ قبول تحويلها للكلية .
3. أن تنطبق عليها شروط التحويل التي تحددها الكلية أو القسم المحولة إليه .
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية :
_ يجوز للطالبة بعد موافقة عميدة الكلية التحويل من تخصص إلى آخر وفق الضوابط التي يضعها مجلس الكلية والقسم المحولة إليه .
التحويل من كلية إلى كلية أخرى :
_ تعبئة النموذج الخاص بذلك من قسم الانتساب .
_ تقديم خطاب خطي من الطالبة وولي أمرها يحوي رغبة الطالبة .
_ تعطى الطالبة صورة مصدقة من ملفها للحصول على موافقة الكلية المحولة إليها .
_ يتم إرسال ملف الطالبة للكلية المحولة إليها بعد استلام موافقة الكلية المحولة إليها .
_ حصول الطالبة على موافقة مجلس الكلية المحولة إليها .
_ أن تنطبق على الطالبة الراغبة في التحويل شروط القبول المعلنة للمستجدات في نفس العام الدراسي الذي سوف تلتحق به الطالبة بالكلية أو القسم المحولة إليه .
_ يجوز للطالبة التحويل إذا كانت قد أمضت سنة دراسية على الأقل في الكلية المحولة منها .
_ يتم استقبال طلبات التحويل إلى الكلية من كلية غير مناظرة في بداية الفصل الدراسي الأول ولمدة ثلاث أسابيع من تاريخ عودة أعضاء هيئة التدريس من كل عام ، حيث يتم معادلة ما درسته الطالبة من مقررات في الكلية المحولة منها مع مواد الكلية وذلك بناء على :
_ أن تحضر الطالبة السجل الأكاديمي لجميع المواد التي درستها في الكلية المحولة منها شاملاً التقديرات طوال مدة دراستها كما تحضر توصيف المقررات التي درستها معتمدة رسمياً من كليتها .
_ يتم استقبال طلبات التحويل من كلية أخرى مناظرة في الفصل الدراسي الأول أو الثاني ، وتقيد الطالبة في نفس الفرقة التي كانت مقيدة بها في الكلية المحولة منها وبنفس حالتها الدراسية .
تحويل الطالبة من منتظمة إلى منتسبة بناء على :
_ تقديم خطاب خطي من الطالبة يتضمن رغبتها في التحويل .
_ تقديم خطاب خطي من ولي أمر الطالبة يحوي رغبتها.
_ حصول الطالبة على موافقة مجلس الكلية لرغبتها في التحويل .
تحويل الطالبة من منتسبة إلى منتظمة بناء على :
_ نجاح الطالبة في الفرقة التي تنتمي إليها بدون مواد من فرقتها أو من فرقة سابقة .
_ أن يمضي على الطالبة سنة دراسية على الأقل في القسم أو الكلية المحولة منها .
_ حصول الطالبة على موافقة مجلس الكلية .
الاعتذار عن الدراسة :
يجوز للطالبة الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمدة سنة كاملة دون أن تُعد راسبة إذا تقدمت بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الكلية ، على أن يكون ذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل ولمجلس الكلية _في حالات الضرورة القصوى_ الاستثناء من هذه المدة ، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج .
طي القيد :
يتم طي قيد الطالبة إذا تغيبت عن حضور جميع الاختبارات النهائية لأي فصل دراسي دون تقديم عذر مقبول للكلية .
اعادة القيد :
§ يحق للطالبة أن تتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
§ موافقة مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالبة .
§ إذا مضى على طي قيد الطالبة أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانها أن تتقدم إلى الكلية كطالبة مستجدة دون الرجوع إلى سجلها الدراسي السابق ، على أن تنطبق عليها كافة شروط القبول المعلنة في حينه للكلية .
§ لا يجوز إعادة قيد الطالبة أكثر من مرة واحدة فقط ولمجلس الكلية في الضرورة الاستثناء من ذلك
§ لا يجوز إعادة قيد الطالبة التي فُصلت من الكلية لأسباب تعليمية أو تأديبية .
نظام الاختبارات :
_ السنة الدراسية وحدة متكاملة ومن ثم لا يجوز دراسة أو اختبار مقررات الفصل الدراسي الثاني قبل مقررات الفصل الأول لأي سبب من الأسباب .
_ يعقد اختبار تحريري نهائي آخر كل فصل دراسي في جميع المقررات الدراسية ، وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس الأعلى للكليات .
_ مدة الاختبار التحريري النهائي لأي مادة للطالبة المنتسبة ساعتين فقط .
_ لا يسمح للطالبة دخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ، كما لا يسمح لها بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .
_ الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة تعليماته أمور تعاقب عليها الطالبة وفق لائحة تأديب الطالبات التي يصدرها مجلس الكلية .
_ تعتبر نتيجة اختبارات المقررات في كل فصل دراسي نهائية بالنسبة لهذه المقررات .
_ إذا رسبت الطالبة في مقرر أو تخلفت عن حضور الاختبار فيه بدون عذر أو بعذر غير مقبول فلا يزيد تقديرها عن مقبول.
_ يستثنى من ذلك الطالبة التي تتخلف عن الاختبار بعذر يقبله مجلس الكلية فيسمح لها بدخول اختبار التخلف الذي اعتذرت عنه من المقررات الدراسية أي كان عددها ، ويكون سبب التخلف واحد فقط مثل الآتي :
1. النزيف أو الولادة وما في حكمها .
2.العمليات الجراحية والأمراض المعدية وما في حكمها .
3 .وفاة احد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى للطالبة .
ويكون ذلك مشروطاً بأن تثبت الطالبة الحالة الواردة في الفقرة (1،2) بتقرير من مستشفى حكومي ، والحالة (3) بصورة من شهادة الوفاة .
_ يعقد اختبار التخلف (غياب بعذر) في موعد يحدده مجلس الكلية في مدة أقصاها أسبوع قبل بداية الاختبارات من كل فصل دراسي .
_ يعقد اختبار المواد المحمولة (الرسوب،غياب بدون عذر) في بداية تاريخ عودة أعضاء هيئة التدريس من كل عام دراسي جديد .
_ الطالبة الراسبة في مادة التربية العملية تبقى للإعادة في فرقتها .
_ لا يجوز للطالبة الناجحة إعادة الاختبار في مادة سبق أن نجحت فيها من مقررات الدراسة .
التخرج :
تتخرج الطالبة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على ألا يقل معدلها عن مقبول .
الدرجات والتقديرات :
تحسب التقديرات التي تحصل عليها الطالبة في كل مقرر دراسي كما يلي :_
|
الدرجة المئوية |
التقدير |
رمز التقدير |
وزن التقدير من (5) |
وزن التقدير من (4) |
|
95-100 |
ممتاز مرتفع |
أ+ |
5.0 |
4.0 |
|
90إلى أقل من 95 |
ممتاز |
أ |
4.75 |
3.75 |
|
85إلى أقل من 90 |
جيد جداً مرتفع |
ب+ |
4.5 |
3.5 |
|
80إلى أقل من 85 |
جيد جداً |
ب |
4.0 |
3.0 |
|
75إلى أقل من 80 |
جيد مرتفع |
ج+ |
3.5 |
2.5 |
|
70إلى أقل من 75 |
جيد |
ج |
3.0 |
2.0 |
|
65إلى أقل من 70 |
مقبول مرتفع |
د+ |
2.5 |
1.5 |
|
60إلى أقل من 65 |
مقبول |
د |
2.0 |
1.0 |
|
أقل من 60 |
راسب |
هـ |
1.0 |
0 |
النهاية العظمى لدرجة الاختبار النهائي في آخر كل فصل دراسي مائة درجة لكل مقرر بما في ذلك التربية العملية و تكون النهاية الصغرى للنجاح ستين درجة .
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالبة الحاصلة على معدل تراكمي (4.75) فأكثر من (5.00) أو من (3.75) فأكثر من (4.00) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالبة الحاصلة على معدل تراكمي (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من ( 4.00) عند التخرج .
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية مايلي :
أ) ألا تكون الطالبة قد رسب في أي مقرر درسه في الكلية أو الكلية أخري.
ب) أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في الكلية .
الفصل من الكلية لأسباب دراسية :
§ إذا بقيت الطالبة للإعادة في نفس الفرقة سنتين متتاليتين .
§ إذا حولت الطالبة الباقية للإعادة من قسم إلى آخر وبقيت للإعادة .
§ إذا كانت باقية للإعادة في الفرقة الثانية ونجحت في جميع المواد وتحمل مادتين من الفرقة الأولى .
§ إذا كانت الطالبة بالفرقة الثالثة ونجحت في جميع المواد وتحمل مادتين من الفرق السابقة فتكون بذلك استنفذت سنوات الرسوب .
§ يحق للطالبة طلب سنة استثنائية حتى لا تفصل في السنوات النهائية من دراستها .
الفصل التأديبي :
كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية تعد مخالفة تأديبية من الطالبة وعلى الأخص :
_ القيام بنشاط مخل بالدين والأخلاق أو معاد لسياسة الدولة .
_ العمل المخل بنظام الكلية والمنشآت التابعة لها وبمرافقها ، أو بالمؤسسة التي تتم فيها التربية العملية أو الإتلاف المتعمد للأجهزة والمواد والكتب والأدوات ومشابهها.
_ الفعل الذي يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الكلية وخارجها .
_ الإهانة المقصودة لأي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفات الإداريات أو الزميلات بالكلية .